الشيخ السبحاني

357

المختار في أحكام الخيار

هذا النوع من العيب يأتي حديث التنزيل الوارد في الروايتين ويتلقّى كأنّه حدث قبل العقد ، فيكون محدثا للخيار وغير مانع عن الردّ . وأمّا العيب الحادث بفعل البائع أو المشتري ، أو الأجنبي ، فهو خارج عن حريم ما دلّ على أنّ تلف المبيع في زمن الخيار فهو ممّن لا خيار له ، ويرجع فيه إلى سائر القواعد . أمّا إتلاف البائع ، فليس بمانع ، لانصراف المرسلة عمّا إذا كان عدم القيام مستندا إلى تقصير البائع فالمرجع فيه هو عمومات الردّ بالعيب السابق ، فللمشتري خيار الردّ وأخذ الثمن ، كما له أخذ الأرش للعيبين السابق والحادث . ولكن تلاحظ في أخذ الأرش للسابق ، النسبة إلى الثمن ، لأنّ الضمان فيه ضمان معاوضي فالمشتري لا يستحقّ قيمة ما نقص بالعيب السابق بل يستحق ما دفع بإزائه من الثمن ، فلأجل ذلك يستحقّ ما خصّه به من الثمن ، بخلاف العيب الحادث بيد البائع بعد القبض فإنّ الضمان فيه ضمان يد وغرامة ، فيستحقّ قيمته السوقية . والحاصل أنّ مرسلة جميل : تهدف إلى مراعاة جانب البائع فتشرط في الالزام بالردّ بقاء العين بحالها ، ومن المعلوم أنّها لا تعم إذا كان البائع نفسه سببا للنقص وايجاد الضرر . وأمّا إتلاف المشتري فمسقط بلا كلام ، لاطلاق المرسلة ، وأمّا الأجنبي فهو أيضا مانع عن الردّ لعدم قيام العين بحالها . ثمّ إنّ كون الموضوع في رواية زرارة ، هو إحداث المشتري ، وفي مرسلة جميل ،